١٨٣٠٢ - حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله: ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾، قال: أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل (فتشركه)(١) في ماله (فيرغب)(٢)(عن)(٣)(أن)(٤) يتزوجها، ويكره أن يتزوجها غيره (فيشركه)(٥) في ماله فيعطلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره (٦).
(١) في [س]: (فيشركه). (٢) في [س]: (فيرعن). (٣) في [أ، ب، جـ، ك]: (عنها). (٤) في [ط]: سقط (أن). (٥) في [ط، هـ]: (فتشركه). (٦) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٦٠٠)، ومسلم (٣٠١٨).