١٨٣٦٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن الشعبي قال: قلت (له)(١): إن أبا موسى نهى حين فتح (تستر)(٢): (ألا)(٣) توطأ الحبالى (ولا تشارك)(٤)(المشركين)(٥) في أولادهم، فإن الماء يزيد في الولد، (أشيء)(٦) قاله برأيه؟ أو شيء رواه عن النبي؟ فقال: نهى رسول اللَّه ﷺ يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى (تضع)(٧) أو (حائل)(٨) حتى تستبرئ (٩).
(١) سقط من: [س]. (٢) في [أ، ب]: (تشتر). (٣) في [س، ط، هـ]: (ألا). (٤) في [أ، ب]: (فلا يشارك)، وفي [ع]: (ولا يشارك). (٥) في [ع]: (المشركون). (٦) في [أ، ب]: (أشياء). (٧) في [أ، ب]: (توضع). (٨) في [هـ]: (حابل). (٩) مرسل؛ الشعبي تابعي.