١٨٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن سويد بن نجيح الكندي قال: سألت الشعبي عن رجل قال: (إن تزوجت)(١) فلانة فهي طالق، أو يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال الشعبي: هو كما (قال)(٢) فقلت: إن عكرمة يزعم أن الطلاق بعد النكاح فقال: (جرمز)(٣) مولى ابن عباس.
(١) في [ب، جـ]: (أتزوجت). (٢) في [ط]: سقط من: (قال). (٣) في [أ، ب]: (حرمن)، وفي [س، هـ]: (حرمز)، وانظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٢٦٣، وتاج العروس ١٥/ ٥٧، ومعناه: نكص عن الجواب.