١٨٨١٦ - (وعن محمد)(١) بن أياس بن بكير (٢) عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، قالوا:(لا)(٣) تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (٤).
(١) في [أ، ب]: (عمر وعن محمد)، وفي [هـ]: (عمرو عن محمد). (٢) في [أ، س، ط]: (بكر)، وفي [ز] ك): (ابن كثير). (٣) في [جـ]: (لم). (٤) حسن؛ محمد بن إياس صدوق، أخرجه أبو داود (٢١٩٨)، والبيهقي ٧/ ٣٣٥، ومالك في الموطأ (١١٨٠)، والشافعي في المسند ١/ ١٠١، ويعقوب في المعرفة ١/ ٢٢٠، والمزي ٢٤/ ٥٠٦، والطحاوي ٣/ ٥٧.