١٩٢٢٩ - حدثنا (أبو بكر)(١) قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن الهذيل بن بلال عن شيخ يكنى أبا عمرو (٢) قال: كنت جالسًا عند ابن عباس فأتته امرأة فقالت: إن زوجها يطلقها في السر، و (يجحد)(٣) في العلانية، فقال: عليه أن يحلف أربع شهادات باللَّه ما طلق، والخامسة أن لعنة اللَّه (عليه)(٤) إن كان فعل (٥).
(١) في [أ، س، ط، هـ]: (أبو داود). (٢) في [ب، س]: زيادة (و). (٣) في [أ، ب، جـ، ك]: (يجحدها). (٤) سقط من: [أ، ب]. (٥) مجهول؛ أبو عمرو مجهول.