١٩٥٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن)(١) عن مطرف عن الشعبي قال: للمختلعة السكنى والنفقة؛ لأنها لو شاءت تزوجت زوجها في (عدتها)(٢)(فتتزوجه)(٣).
(١) في [أ، جـ، ط، ك، هـ]: (حسين)، وفي [ز]: (حصين). (٢) في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (عدته). (٣) في [أ، ب، خ، س، ط، هـ]: (تزوجته)، يريد الشعبي أن بين المخالعة والمطلقة بالثلاث فرقًا، وهو أن المخالعة يحل لمخالعها العقد عليها، بخلاف المطلقة بالثلاث فلا يحل لمطلقها أن يعقد عليها.