١٩٥٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن أيوب عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى من امرأته فقال ابن مسعود: إذا مضت أربعة أشهر (فقد بانت منه)(١) بتطليقة (٢).
(١) كذا في أكثر النسخ وهو الموافق لما في فتح الباري ٩/ ٤٢٨، وفي [خ]: (فاعترف)، على أنه فعل أمر، وهو الموافق لما في مصنف عبد الرزاق (١١٦٣٩)، وسنن سعيد بن منصور (١٨٩٠)، وتفسير ابن جرير ٢/ ٤٢٩، ومعجم الطبراني الكبير (٩٦٣٨)، والاستذكار ٦/ ٣٩، ونصب الراية ٣/ ٢٤١، وشرح فتح القدير ٤/ ١٩٥. (٢) منقطع؛ أبو قلابة لا يروي عن ابن مسعود.