١٩٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: إن الحسن وأبا العالية يجعلان للمطلقة التي (١)(تدخل)(٢) بها المتاع، والتي لم يدخل بها المتاع، فقال سعيد: إنما كان لها في سورة الأحزاب، فلما نزلت سورة البقرة جعل (للتي)(٣) فرض لها نصف الصداق ولا متعة لها.
(١) في [جـ، ز، ك]: زيادة (قد). (٢) في [ك]: (تدخل)، وفي [جـ، ز]: (دخل)، وفي [ك]: (جل)، وفي [ط، هـ]: (يدخل). (٣) في [س]: (التي).