٢٠٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن
⦗٤٤٧⦘
مسروق قال: حرم رسول اللَّه ﷺ أم (ولده)(١) وحلف: لا يقربها فأنزل اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ [التحريم: ١]، إلى آخر الآية، فقيل له: أما الحرام فحلال، وأما اليمين التي (حلفت)(٢) عليها فقد فرض اللَّه (تعالى)(٣) تحلة أيمانكم في اليمين التي (حلفتَ)(٤) عليها (٥)
(١) في [س]: (ولد). (٢) في [أ، س، ز، ط، هـ]: (حلف). (٣) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (لكم)، وسقط من: [ط]. (٤) في [أ، ب، ط، هـ]: (حلف). (٥) مرسل؛ مسروق تابعي.