٢٠٢٧٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن الحكم قال: إذا مات الرجل] (٢) وترك متاعًا (من متاع) (٣) (البيت) (٤)، فما كان للرجل
⦗٤٦٧⦘
(لا) (٥) يكون للمرأة، وما (كان) (٦) للمرأة لا يكون للرجل، هو للمرأة وما (كان) (٧) للرجال والنساء فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة البينة أنه لها.
(١) في [هـ]: (عيينة)؛ وفي [ز]: (عتبة).(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].(٣) سقط من: [أ، ب].(٤) في [أ، ب]: (للبيت).(٥) في [أ، ب، ط، هـ]: (فلا)(٦) في [س، هـ]: (يكون).(٧) في [هـ]: (يكون)، وفي [ز، ك]: (كان يكون).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.