٢٠٣٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن (سماك)(١) عن عكرمة قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، قال: إذا أراد (الرجل)(٢) أن يطلق امرأته (فليطلقها)(٣) تطليقتين، (فإن)(٤) أراد أن يراجعها كانت (له)(٥)
⦗٤٩٠⦘
(عليها)(٦) رجعة، (فإن)(٧) شاء طلقها أخرى (فلا)(٨) تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(١) في [س]: (سمك). (٢) سقط من: [أ، ب، س، ط، ك]. (٣) في [هـ]: (فيطلقها). (٤) سقط من: [س]. (٥) سقط من: [ك]. (٦) في [جـ]: (علها). (٧) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (وإن). (٨) في [جـ، ز، ك]: (فلم).