٢٠٤٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا (إسماعيل بن علية) (١) عن (الجلد) (٢) بن
⦗٥٢٠⦘
أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس قال: قروء الحيض أربع خمس، ست، سبع، ثمان (تسع) (٣)، عشر، ثم تغتسل وتصلي (٤).
(١) في [أ، ب]: (سفيان بن علية)، وفي [س، هـ]: (سفيان بن عيينة)، وانظر: سنن الدارقطني ١/ ٢٥٩، ومسند الشافعي ١/ ٣١١، والأم ١/ ٦٤.(٢) في [س، ط]: (الخالد)، وفي [هـ]: (خالد).(٣) سقط من: [أ].(٤) ضعيف؛ لضعف الجلد، أخرجه الشافعي في المسند ١/ ٣١١، وعبد الرزاق (١١٥٠)، ويعقوب في المعرفة ٣/ ١٥٣، والبيهقي ١/ ٣٢٢، وابن حبان في المجروحين ١/ ٢١١، وابن عدي ٢/ ١٧٦، والدارقطني ١/ ٢١٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.