٢١٣٠٤ - (حدثنا)(١) إسماعيل بن إبراهيم (عن)(٢) عوف قال: قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز: أيما رجل أفلس فأدرك رجلٌ مالَه بعينه فهو أحق (به)(٣) من سائر الغرماء، إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئًا فهو أسوة الغرماء. قضى بذلك رسول اللَّه ﷺ(٤)(٥).
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز]: (ثنا). (٢) في [أ، ب، جـ، ز، س، ك، ط]: (بن). (٣) في [أ، ب، جـ]: زيادة (به). (٤) في [ك]: ﵇. (٥) مرسل، عمر بن عبد العزيز تابعي، وأخرجه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩) من طريق عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة كما في الذي قبله.