٢١٣٢٥ - حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن معمر عن الزهري قال: تصدق رجل بمائة دينار على ابنه، وهما شريكا (ن)(١)، والمال في (يدي)(٢)(ابنه)(٣). قال: لا
⦗٢٨١⦘
يجوز حتى (يحوزها)(٤)، قضى أبو بكر وعمر:(أنه)(٥) إن لم (يحز)(٦) فلا شيء له (٧).
(١) سقط من: [ط]. (٢) في [س]: (اليدى)، وفي [جـ]: (يد). (٣) في [س]: (أنه)، ولعل الصواب (أبيه). (٤) في [أ، ب]: (يجوزها)، وكذلك في [س]، وفي (ط): (بحوزها). (٥) في [جـ، ك، ز]: زيادة (أنه). (٦) في [أ، ط، هـ]: (يجز). (٧) منقطع؛ الزهري لم يدرك أبا بكر وعمر.