٢١٣٧٢ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم قال: إذا اشترى الرجل المتاع فقال المشتري: (انقله إليَّ)(١) وقال البائع: لا، حتى (تأتيني)(٢) بالثمن فهذا بمنزلة الرهن، (إن)(٣) هلك فهو من مال البائع، وإن قال: البائع للمشتري: انقله، فقال: دعه حتى (نأتيك)(٤) بالثمن، فهذا بمنزلة الوديعة، إن هلك فهو من مال المشتري، ويبيع هذا ولا يبيع ذاك.
(١) في [أ، ب]: (انقله لي)، وكذلك في [جـ، ك]، وفي [س، ط]: (انفله لي). (٢) في [س]: (يأتيني). (٣) في [س، ك، هـ]: (فإن). (٤) في [س]: (يأتيك).