٢٢٠٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن محمد بن (زيد)(١) عن طلحة بن (عبد اللَّه)(٢) بن عوف قال: أمر رسول اللَّه ﷺ مناديًا فنادى حتى بلغ الثنية: لا تجوز شهادة خصم ولا (ظنين)(٣)، وأن اليمين على المدعى عليه (٤).
(١) في [ح]: (يزيد). (٢) في [ع]: (عبيد اللَّه). (٣) في [أ، ب، جـ، ح، س، ز]: (ضمنين)، والظنين من يظن أنه يشهد لمحاباة. (٤) مرسل؛ طلحة تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٩٦)، ومسدد كما في المطالب العالية (٢١٩٥)، وأبو عبيد في الغريب (٢/ ١٥٥)، والبيهقي (١٠/ ٢٠١)، وأخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦٥) من حديث أبي هريرة.