٢٢١٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد اللَّه عن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا اختلف
⦗٤٦٥⦘
البيعان فالقول ما قال: البائع والمبتاع بالخيار" (١).
(١) منقطع؛ عون لا يروي عن ابن مسعود، أخرجه أحمد (٤٤٤٤)، والبيهقي ٥/ ٣٣٢، والترمذي (١٢٧٠)، والشاشي (٩٠٠)، والبغوي (٢١٢٣)، وبنحوه أخرجه أبو داود (٣٥١١)، والنسائي ٧/ ٣٠٣، وابن ماجه (٢١٨٦)، وأبو يعلى (٤٩٨٤)، والدارقطني ٣/ ٢١، والبيهقي ٥/ ٣٣٣، والحاكم ٢/ ٤٥، والدارمي (٢٥٤٩)، والطيالسي (٣٩٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.