٢٢٥٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن رافع بن خديج قال: (نهانا) (١) رسول اللَّه ﷺ عن أمر كان
⦗٢٥⦘
لنا نافعًا، (نهانا) (٢) إذا (كانت) (٣) لأحدنا أرض إن يعطيها ببعض (خراجها) (٤) بثلث أو نصف، وقال: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه" (٥).
(١) في [ز]: (نهى).(٢) في [أ، ح، ط]: (نهاه)، وفي [ط]: (نهى).(٣) في [س، هـ]: (كان).(٤) في [س]: (خرجها).(٥) رجاله ثقات، أعله النسائي بأن مجاهدًا لم يسمع من رافع، أخرجه أحمد (١٧٢٦٤)، والترمذي (١٣٨٤)، والنسائي ٧/ ٣٥، والطبراني (٤٣٥٦)، والطحاوي ٤/ ١٠٥، وأصله عند البخاري (٢٣٣٢)، ومسلم (١٥٤٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.