٢٣٣١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (حدثنا)(١)(عمر)(٢) بن (فروخ)(٣) القتاب سمعه من حبيب بن الزبير عن عكرمة قال: نهى النبي ﷺ أن يباع لبن في ضرع، [أو سمن في لبن (٤).
(١) سقط من: [أ، ح، ط]. (٢) في [ز]: (عمرو). (٣) في [أ، جـ، ح، ط]: (فروخ)، وفي [ز]: (فرخ). (٤) مرسل؛ عكرمة تابعي، وأخرجه أبو داود في المراسيل (١٤٣)، وأخرجه متصلًا من حديث ابن عباس الدراقطني ٣/ ١٤، والطبراني ١١/ ٣٨٨ (١١٩٣٥)، والبيهقي ٥/ ٣٤٠، وسبق موقوفًا برقم [٢٣٣٠٧].