٢٣٥٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب (النبي) (١) ﷺ (٢) قال: قال النبي
⦗٢٦٧⦘
ﷺ: "من اشترى (٣) مصراة فهو (فيها) (٤) (بأحد) (٥) النظرين، إن ردها رد (معها) (٦) صاعًا من تمر أو صاعًا من طعام" (٧).
(١) في [ز]: (الرسول).(٢) سقطت من: [هـ].(٣) في [هـ]: زيادة (شاة).(٤) سقط من: [أ، ح، ط].(٥) في [هـ]: (بخير).(٦) في [ز]: (معاها).(٧) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٨٨١٩)، وأبو داود (٢٣٧٤)، والطحاوي (٤/ ١١)، والبيهقي (٤/ ٢٦٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.