٢٩٩٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال: حدثني أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس: لا يقطع السارق في دون ثمن المجن، وثمن المجن عشرة (دراهم)(١)(٢).
(١) في [ك]: (درهم). (٢) حسن؛ ابن إسحاق صدوق صرح بالتحديث، وقوله: (وثمن المجن عشرة دراهم) مدرج، وقيل: إن ابن إسحاق اضطرب في سنده كما في فتح الباري ١٢/ ١٠٣، والخبر أخرجه أبو داود (٤٣٨٧)، والنسائي ٨/ ٨٣، والحاكم ٤/ ٣٨١، والبخاري في التاريخ ٢/ ٢٥، والطحاوي ٣/ ١٦٣ وأبو يعلى (٢٤٩٥)، والدارقطني ٩/ ١٩١.