٣٠٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: كتب عمر بن عبد العزيز (بكتاب)(١) قرأته: إذا وجد المتاع مع الرجل (المتهم)(٢) فقال:
⦗٢٦⦘
(ابتعته)(٣) فلم (ينفذه)(٤) فأشدده في السجن وثاقًا، ولا تخله بكلام أحد حتى يأتي فيه أمر اللَّه.
(١) في [أ، جـ]: (كتاب). (٢) سقط من: [أ، ح، ط، هـ]. (٣) في [أ، ب، ط]: (ابتعته). (٤) في [هـ]: (يقطعه)، وفي [ح]: (ينقذه)، وعند عبد الرزاق (١٨٨٩٨): (صفده)، وسقط من المحلى ١١/ ١٣٢.