٣٣١٣٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن (هزيل)(١) بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت -لأب وأم-، فقالا: للابنة النصف، وما بقي للأخت، وائت ابن مسعود فسله فإنه سيتابعنا، قال: فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا، فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ولكن سأقضي بما قضى (به)(٢) رسول اللَّه ﷺ للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت (٣).