٣٣٤٨٨ - حدثنا عبد السلام عن الحارث بن (حصيرة)(١) عن زيد بن وهب قال: لما (رجم)(٢) علي المرأة، قال لأهلها: هذا ابنكم ترثونه ولا (٣) يرثكم، وإن (جنى جناية)(٤) فعليكم (٥).
(١) في [أ، ب، جـ، م]: (حصين)، وفي [هـ]: (حضيرة)، وانظر: ما تقدم برقم [٢٩٨٢٨]. (٢) في [أ، ب، جـ]: سقط النقطة: (رحم). (٣) تقدم في كتاب الديات باب [٢١٣] بدون حرف النفي، والصواب إثباتها كما هنا، وانظر: كنز العمال ١١/ ٣٧، المغني ٦/ ٢٢٦، والكافي لابن قدامة ٢/ ٥٢٩. (٤) في [ب]: (خبا خباية). (٥) ضعيف؛ لضعف الحارث بن حصيرة.