٣٤٩٩٤ - حدثنا زيد بن حباب عن أبي هلال عن قتادة عن مورق العجلي قال: إذا أُخذ المحارب فرفع إلى الإمام، فإن كان أخذ المال ولم يَقتُل [قطع ولم يُقتَل، وإن (كان)(١) أخذ المال وقتل (قُتل)(٢)] (٣) وصلب، وإن كان لم يأخذ المال ولم يقتل (٤)(لم يقطع)(٥)، (٦) وإن كان لم يأخذ المال ولم يقتل و (شاق)(٧) المسلمين نفي.
(١) سقط من: [ط، هـ]. (٢) في [ط، هـ]: (قطع). (٣) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب]. (٤) في [جـ]: زيادة (قطع). (٥) في [جـ]: (لم يقتل). (٦) في [جـ]: زيادة (وإن كان أخذ المال وقتل قتل وصلب، وإن كان لم يأخذ ولم يقتل لم يقطع). (٧) في [جـ، هـ]: (ساق).