٣٥٣٩٤ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عمرو بن ميمون قال: كتب عمر ابن عبد العزيز إلى أهل الجزيرة أما بعد: فإن السهام كانت على عهد رسول اللَّه ﷺ: سهمين للفرس، وسهما للرجل، فلم أظن أن أحدا هَمَّ بانتقاص فريضة منها حتى فعل ذلك رجال ممن يقاتل هذه الحصون، فأعيدوا سهمانها على ما كانت عليه على عهد رسول اللَّه ﷺ: سهمين للفرس وسهما للرجل، وكيف (توضع)(١) سهمان الخيل (وهي)(٢) بإذن اللَّه لمسرحهم بالليل (ولمسالحهم)(٣) بالنهار، ولطلب ما يطلبون.
(١) في [ب]: (يوضع). (٢) في [أ]: (فهي). (٣) في [أ]: (ولمسامحهم)، وفي [ب]: (ولمسلحهم).