٣٨٨٧٤ - حدثنا ابن نمير عن عبد اللَّه ابن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي ﷺ إذ جاءته امرأة فقالت: إنه كان على أمي صوم شهرين (أفأصوم)(١) عنها؟ قال:"صومي عنها، (أرأيت لو كان)(٢) على أمك دين (قضيته)(٣)، أكان يجزئ عنها؟ " قالت: بلى قال: "فصومي (عنها)(٤) "(٥).
(١) في [جـ، س]: (فأصوم). (٢) في [هـ]: (قال)، وفي [س]: (لو كان). (٣) في [س]: (فقضيته). (٤) سقط من: [أ، ب]. (٥) صحيح؛ أخرجه مسلم (١١٤٩)، وأحمد (٢٣٠٣٢).