٣٨٩٥٩ - حدثنا ابن إدريس عن عبيد اللَّه بن (عمر)(١) عن نافع عن ابن عمر قال: عرضت على النبي ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة (فاستصغرني)(٢)، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني (٣).
- قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز، قال: فقال: هذا حد بين الصغير والكبير، قال: فكتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ولابن أربع عشرة في الذرية.