٣٩٠٨١ - حدثنا عبدة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " (من باع عبدا)(١) وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه"(٢).
(١) سقط من: [أ، ب]. (٢) صحيح؛ أخرجه ابن حبان (٤٩٢٢)، والنسائي (٦٢٣٢)، وأبو داود (٣٤٣٣)، وابن الجارود (٦٢٩)، والدارمي (٢٥٦١)، والشافعي في المسند ١/ ٢٣٥، والبيهقي ٦/ ٥، وأبو عوانة (٥٠٧١)، والحميدي (٦١٣)، وأبو يعلى (٥٤٧٩)، والبزار (١١٢)، والطبراني في الأوسط (٢٠٣٦) والكبير (١٣١٣٠)، والطيالسي (١٨٠٥)، وابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ٢٨٤، والدولابي ٣/ ١٠٣٤.