٣٩١٧٥ - حدثنا عبد اللَّه بن مبارك ويزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال: نهى النبي ﷺ عن جلود السباع، قال يزيد: أن (تفترش)(١)(٢).
(١) في [أ، ب]: (يفترش)، وفي [س]: (تفرش). (٢) صحيح؛ والاتصال زيادة مقبولة، أخرجه أحمد (٢٠٧٠٦)، وأبو داود (٤١٣٢)، والنسائي (٧/ ١٧٦)، والترمذي (١٧٧٠)، والحاكم ١/ ١٤٤، والدارمي (١٩٨٣)، والطحاوي في شرح المشكل (٣٢٥٢)، والطبراني (٥٠٨)، والبيهقي ١/ ١٨، والضياء في المختارة (١٣٩٤)، والبزار (٢٣٣١)، وابن الجارود (٨٧٥)، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ١٦٤.