٨٧١١ - حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن (أبي)(١) يحيى قال: ثنا
⦗٣٥٧⦘
(أبو)(٢) المثنى (الجهني)(٣) عن سعد قال: إذا أدرك مع الإمام ركعة من الأربع فلا يقعد (إلا في آخرهن؛ فإنه لا يقعد من الصلاة إلا في قعدتين)(٤)(٥).
(١) في [ز، ص] زيادة: (أبي). (٢) في [ز، ص]: (أبو)، وفي [أ، هـ، ك]: (ابن). (٣) في [هـ، أ، ب]: (الجهمي). (٤) في [ب]: (إلا في آخرهن فإنه لا يقعد من الصلاة إلا التي قعد منها)، وفي [هـ]: (من الصلاة إلا التي قعد فيها). (٥) صحيح.