١٤١٨ - وَقَالَ مَالِكٌ قَوْلًا ثَالِثًا ⦗٨١٦⦘: أَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُؤْخَذُ سِنٌّ فَوْقِ سِنٍّ، إِلَّا ابْنَ لَبُونٍ مَكَانَ ابْنَةِ مَخَاضٍ» . أَنَا حُمَيْدٌ
١٤١٩ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَذْهَبُ مَالِكٌ - فِيمَا نَرَى - إِلَى أَنَّ الرُّخْصَةَ إِنَّمَا جَاءَتْ فِي هَذِهِ خَاصَّةً، قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا إِذَا وَجَبَتْ فِي الْمَالِ ابْنَةُ لَبُونٍ أَوْ حِقَّةٌ أَوْ جَذَعَةٌ، فَإِنَّ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا، قَالَ: وَلَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ الْمُصَدِّقُ قِيمَتِهَا، وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ. أَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكُلٌّ قَدْ ذَهَبَ مَذْهَبًا، فَأَمَّا سُفْيَانُ فَقَصَدَ إِلَى الْأَثَرِ، لَمْ يَعْدُهُ، وَأَمَّا الْأَوْزَاعِيُّ، فَحُجَّتُهُ أَنْ يَقُولَ - فِيمَا نَرَى -: أَنَّ الْأَسْنَانَ تَخْتَلِفُ، فَيَكُونُ فِيمَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ. يَقُولُ: فَأَرْدِدُ ذَلِكَ إِلَى سَائِرِ الْأَحْكَامِ، إِنَّهُ مَنْ لَزِمَهُ ضَمَانُ شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ أَوِ الْعُرُوضِ، اسْتَهْلَكَهُ وَلَمْ يَجِدْهُ، أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ وَحُجَّةُ مَالِكٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ، فَلَيْسَ حُكْمُهَا كَحُقُوقِ النَّاسِ الَّتِي تُحَوَّلُ دَيْنًا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ عَيْنًا، وَإِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يَجْزِي مَكَانَهَا غَيْرُهَا، إِذَا وُجِدَ إِلَيْهَا السَّبِيلُ وَهَذَا الَّذِي قَالَ مَالِكٌ مَذْهَبٌ، لَوْلَا الْمَشَقَّةُ الَّتِي فِيهِ عَلَى النَّاسِ، مِنْ تَجَشُّمِ الطَّلَبِ، وَتَكَلُّفِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُمْ ⦗٨١٧⦘ وَقَدْ جَاءَ الثَّبَتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ مُعَاذًا، حِينَ خَرَجَ إِلَى الْيَمَنِ بِالتَّيْسِيرِ عَلَى النَّاسِ، وَأَنْ لَا يَأْخُذَ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، جَاءَ مُفَسَّرًا عَنْ مُعَاذٍ فِي حَدِيثٍ لَهُ آخَرَ، قَالَ هُنَالِكَ: «ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ، آخُذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَةِ، فَإِنَّهُ أَيْسَرُ عَلَيْكُمْ، وَأَنْفَعُ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ» فَالْأَسْنَانُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ أَشْبَهُ مِنَ الْعُرُوضِ بِهَا، وَقَدْ قَبْلَهَا مُعَاذٌ
١٤٢٠ - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: الْخَمِيسُ ثِيَابٌ , طُولُهَا خَمْسٌ فِي خَمْسٍ، وَكَانَ مَلِكٌ يُقَالُ لَهُ الْخَمِيسُ، فَنُسِبَتْ إِلَيْهِ وَقَالَ:
[البحر المنسرح]
يَوْمُ تَرَاهَا كَشَبَهِ أَرْدِيَةِ الْ ... خَمِيسِ وَيَوْمُ أَدِيمِهَا النَّغْلَا
يَعْنِي يَصِفُ نَبَاتَ الْأَرْضِ وَالسَّنَةَ عَلَى النَّاسِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.