للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دراهم ثم استقرض منه يكون قصاصا لأن الدراهم والدنانير من الأثمان

١٠٩ - وإن كان للذي عليه السلم قرض على رجل أم لم يكن له

<<  <   >  >>