<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢٦٦٧] سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ إِلَخ قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الْعُلَمَاءُ هَذَا مِنْ بَدِيعِ الْكَلَامِ وَجَزْلِهِ لِأَنَّ مَا لَا يُلْبَسُ مُنْحَصِرٌ فَحَصَلَ التَّصْرِيحُ بِهِ وَأَمَّا الْمَلْبُوسُ الْجَائِزُ فَغَيْرُ مُنْحَصِرٍ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ كَذَا أَيْ يَلْبَسُ مَا سِوَاهُ وَقَالَ الْبَيْضَاوِيُّ سُئِلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>