وأخرج أبو داود عن عمّار بن ياسر عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال:«إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها» حتى قال: «إلا عشرها»(١).
إن تحريك اللسان بالذكار وبتلاوة القرآن مع الغفلة لا يحقق المقصود، فتحريك اللسان لا
(١) أبو داود برقم ٧٩٦ وأحمد في «المسند» ٤/ ٣٢١. وقال الألباني في «صفة صلاة النبي» ص ١١: [صحيح رواه ابن المبارك في «الزهد» وأبو داود والنسائي بسند جيد].