٤٧٤٠ - وفي أخرى:((الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِد)). للستة إلا مالكًا (١).
(١) أبو داود (٣٥١٨)، والترمذي (١٣٦٩)، وابن ماجة (٢٤٩٤)، وأحمد ٣/ ٣٠٣.وقال الشافعي في «اختلاف الحديث» كما في «حاشية الأم» ٤/ ٦: نخاف ألا يكون محفوظًا. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقال أحمد: هذا حديث منكر. «العلل ومعرفة الرجال» ٢/ ٢٨١. وقال الذهبي في «مهذبه» ٥/ ٢٢٣٦: يمكن الجمع بأن هذا محمول على الأولوية فإن الجار له حقوق. وقال الألباني في «إرواء الغليل» (١٥٤٠): صحيح.