٥١٣٨ - وعنه أنه كان يَقُولُ: الدِّيَةُ على العاقلة وهم يرثونها، وَلا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ وَرِّثْ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، وكانت من قومٍ آخرين فَرَجَعَ عُمَرُ. لأبي داود والترمذي (١).
(١) أبو داود (٢٩٢٧)، و ((الترمذي)) (١٤١٥)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (٢٦٤٢). وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (٢٥٤٠).