٦٩١٩ - البراء: مرَّ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بيهوديٍّ محممٍ مجلودٍ فدعاهم فقال: هكذا تجدونَ حدَّ الزاني في كتابكُم؟
قالوا نعم، بنحوِ أحاديث مرت في الحدودِ، وفيه فأُمرَ بهِ فرجمَ، فنزل: {يا أيها الرسول وَلا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْر إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه} [آل عمران: ١٧٦]. يقول ائتوا محمدًا فإن أمركم بالتحميم والجلدِ فخذوهُ وإن أفتاكم بالرجمِ فاحذورا. فنزل:
⦗١٢٢⦘ {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: ٤٤] {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: ٤٥] {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: من الآية٤٧] في الكفارِ كلُها. لأبي داود ومسلمٍ بسوقهِ (١).
(١) مسلم (١٧٠٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.