فصول الكتاب

به، والبيع له فلا بأس بأن يأمر ببيع ماله، لأنه لا يحصل قضاء الدين كما ينبغي إلا بذلك.

وفي هذا المقدار من الجواب كفاية.

كتبه المجيب محمد الشوكاني - غفر الله له [٤أ]-.