قال [٢ب]: والصدقة مندوبة قطعا ... إلى آخر كلامه.
ودلالة هذا الدليل على محل النزاع مدفوعة من وجهين:
الأول: أنه في الصدقة لا في الوصية التي هي محل النزاع.
الثاني: أن الصدقة تتناول الصدقة على الوارث، وعلى غير الوارث، وحديث: " لا وصية لوارث " قد أخرج الصدقة على الوارث، على فرض أنه يصدق على الوصية أنها صدقة.
ومن جملة ما استدل به - رحمه الله - ما ورد في حديث: " لا وصية لوارث " من زيادة: " إلا أن يشاء ..................................
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.