ولا يجوز الاستنجاء بماء نجس أو مغصوب.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الخَلاءَ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءاً، قالَ: «مَنْ وَضَعَ هَذَا». فَأُخْبِرَ، فَقَالَ: «الَّلهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ». متفق عليه (١).
- ما يستجمر به الإنسان:
١ - يكون الاستجمار للخارج من السبيلين بأي شيء طاهر، مباح، منظف للمحل كالأحجار، والمناديل، والورق، والقطن، والقماش ونحو ذلك.
٢ - ويحرم الاستجمار بالعظم، والروث، والطعام، والشيء المحترم كورق كُتب عليه اسم الله ونحوه.
عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى الخِرَاءَةَ، قال، فَقَالَ: أجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ لِغَائِطٍ أوْ بَوْلٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينِ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ بِأقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أحْجَارٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ
أوْ بِعَظْمٍ. أخرجه مسلم (٢).
- حكم الاستنجاء والاستجمار:
الاستنجاء والاستجمار كلاهما مشروع، والاستنجاء أفضل من الاستجمار؛ لأنه أكمل وأبلغ في النظافة.
ويجوز الاكتفاء بالاستجمار بشرطين:
أحدهما: أن لا يتعدى البول أو الغائط الموضع المعتاد لخروجه.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٤٣) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٤٧٧).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٦٢).