يفعل هذا مرة، وهذا مرة؛ إحياء للسنة، وعملاً بها بوجوهها المتنوعة.
- صفة إمامة المصلين:
١ - إذا أمّ الإمام رجلين فأكثر جعلهم خلفه، فإن كان واحداً جعله عن يمينه.
٢ - إذا أمّ الإمام صبيين أو أكثر، وقد بلغا سبعاً، جعلهما خلفه، فإن كان واحداً جعله عن يمينه.
٣ - إذا أمّ امرأة أو أكثر من محارمه جعلهن خلفه.
٤ - إذا اجتمع رجال وصبيان ونساء فالسنة عند الصلاة أن يصلوا جماعة، ويكون الرجال والصبيان خلف الإمام، والنساء خلفهم.
وإن سبق الصبيان إلى مكان فهم أحق به من غيرهم.
١ - عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ أنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا، خَلْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأمِّي أمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. متفق عليه (١).
٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: قُمْتُ لَيْلَةً أصَلِّي عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأخَذَ بِيَدِي، أوْ بِعَضُدِي، حَتَّى أقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَقال بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِي. متفق عليه (٢).
- حكم إمامة الرجل للنساء:
إمامة الرجل للنساء لها أربع حالات:
١ - أن تكون النساء خلف الرجال، فهذا هو السنة.
٢ - أن تكون مع النساء أحد محارمه، أو يكون معه رجل آخر، فهذا جائز.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٢٧) , واللفظ له، ومسلم برقم (٦٥٨).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٢٨) , واللفظ له، ومسلم برقم (٧٦٣).