بركعة يقرأ فيها الفاتحة وسورة، ثم يجلس للتشهد، ثم يسلم، وإن أدرك معه في الجمعة أقل من ركعة دخل معه وأتمها ظهراً أربعاً.
٤ - إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة كما لو جاء وهو في التشهد الأخير، فهنا يدخل معه، ويتم صلاته إذا سلم الإمام كما سبق.
- ما يشرع للمأموم فعله:
١ - إذا سها الإمام في الصلاة وسبح الناس ولم يعرف، فيكلمه أحد المأمومين بكلام يفهمه.
٢ - يشرع للمأموم أن يأتي بالسنن التي يتركها الإمام.
٣ - المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام في الجهرية يقرأ الفاتحة وغيرها ولا يسكت.
٤ - إذا كان الإمام لا يتم الصلاة، أو يُرمى ببدعة، أو يعلن بفجور، فلا بأس بتخطِّيه إلى غيره إن لم يقبل النصيحة، والصلاة في مسجد آخر.
٥ - إذا حضر اثنان في المسجد، وليس في الصف إلا فرجة تسع لواحد، فالواجب إكمال الصف، ولو صلى أحدهما وحده خلف الصف.
- حكم الصلاة خلف من يستغيث بغير الله:
من يدعو غير الله، أو يستغيث بغير الله، أو يذبح لغير الله، أو يدعو أهل القبور، فلا تجوز الصلاة خلفه؛ لأنه كافر، وصلاته باطلة.
{وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الْكَافِرُونَ (١١٧)} [المؤمنون:١١٧].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.