والترمذي (١).
٢ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «فِي ثلاَثِينَ مِنَ البَقَرِ تَبيعٌ أَوْ تَبيعَةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ». أخرجه الترمذي وابن ماجه (٢).
- أنصبة البقر ومقدار زكاتها الواجبة:
من ... إلى ... مقدار الزكاة الواجبة
١ ٢٩ ... ليس فيه زكاة
٣٠ ٣٩ ... تبيع أو تبيعة، وهو ما له سنة
٤٠ ٥٩ ... مسنة، وهي ما تم له سنتان
٦٠ ٦٩ ... تبيعان أو تبيعتان
ثم كل في (٣٠) تبيع أو تبيعة من البقر.
وفي كل (٤٠) مسنة، وما دون العشر عفو فإذا كملت عشراً انتقلت الفريضة ما بين التبيعة والمسنة.
ففي (٥٠) مسنة.
وفي (٦٠) تبيعان.
وفي (٧٠) تبيع ومسنة.
وفي (٨٠) مسنتان.
وفي (٩٠) ثلاثة أتبعة.
وفي (١٠٠) تبيعان ومسنة.
وفي (١١٠) مسنتان وتبيع.
(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (١٥٧٦) , وهذا لفظه، والترمذي برقم (٦٢٣).(٢) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٦٢٢) , وهذا لفظه، وابن ماجه برقم (١٨٠٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.