- الفرق بين إحرام الرجل والمرأة:
المرأة كالرجل في المنع من محظورات الإحرام إلا فيما يلي:
١ - لبس المخيط، فلها أن تلبس من الثياب ما شاءت غير متبرجة.
٢ - تغطية الرأس، فلها أن تغطي رأسها.
٣ - تغطية الوجه عند الرجال الأجانب بما يستره، ولكن لا تلبس النقاب ولا البرقع ولا القفازين.
- ما يجوز للمحرم قتله وصيده:
١ - ذبح الحيوانات والطيور الأهلية المباحة كبهيمة الأنعام، والدجاج والحمام ونحو ذلك.
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)} [المائدة:١].
٢ - صيد البحر.
قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩٦)} [المائدة:٩٦].
٣ - قتل محرم الأكل المفترس وهو كل ذي ناب من السباع كالأسد، والنمر، وكل ذي مخلب من الطير كالصقر والنسر.
٤ - قتل كل ما أمر الشرع بقتله، وكل ما يؤذي، وكل ما لا يؤمن أذاه كالحية، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور ونحوها.
ويجوز قتل البعوض والذباب والقمل والبراغيث إذا كانت تؤذيه.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.