أجْرٍ؟ فَقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ». متفق عليه (١).
- صفة معاملة المملوك:
عَنِ المَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَقِيتُ أبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلامِهِ حُلَّةٌ، فَسَألْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إنِّي سَابَبْتُ رَجُلاً فَعَيَّرْتُهُ بِأمِّهِ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا أبَا ذَرٍّ أعَيَّرْتَهُ بِأمِّهِ؟ إنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأعِينُوهُمْ». متفق عليه (٢).
- حكم بيع الولاء:
الولاء: عصوبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق.
والولاء لمن أعتق، فإذا مات ولم يكن له وارث من النسب ورثه من أعتقه.
ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته.
عَنِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. متفق عليه (٣).
- حكم المكاتبة:
المكاتبة: بيع السيد رقيقه لنفسه بمال في ذمته.
وتجب المكاتبة إذا علم السيد من عبده الخير، وسأله رقيقه المكاتبة، وعلم
قدرته على الكسب.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٤٣٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٢٣).(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٠) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٦١).(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٥٣٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٥٠٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.