فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ. أخرجه مسلم (١).
- حد الرضعة:
أن يأخذ الرضيع الثدي، ويمتص اللبن منه، ولا يتركه إلا طائعاً من غير عارض يعرض له.
فلو مص مصة أو مصتين فإن ذلك لا يحرِّم؛ لأنه دون الرضعة، ولا يؤثر في الغذاء، ونبات اللحم.
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ أُمَّ الفَضْلِ حَدَّثَتْ أنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أوِ الرَّضْعَتَانِ، أوِ المَصَّةُ أوِ المَصَّتَانِ». أخرجه مسلم (٢).
- ما يثبت به الرضاع:
١ - يثبت الرضاع بشهادة رجلين .. أو رجل وامرأتين .. أو بشهادة امرأة واحدة مرضية في دينها، سواء كانت المرضعة أو غيرها.
٢ - إذا شك أحد في وجود الرضاع، أو شك في كماله خمس رضعات، وليس هناك بينة، فلا تحريم؛ لأن الأصل عدم الرضاع.
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: أرْضَعْتُكُمَا، فَأتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلانَةَ بِنْتَ فُلانٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ لِي: إِنِّي قَدْ أرْضَعْتُكُمَا، وَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَأعْرَضَ عَنِّي، فَأتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، قُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، قال: «كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أنَّهَا قَدْ أرْضَعَتْكُمَا، دَعْهَا عَنْكَ». أخرجه البخاري (٣).
(١) أخرجه مسلم برقم (١٤٥٢).(٢) أخرجه مسلم برقم (١٤٥١).(٣) أخرجه البخاري برقم (٥١٠٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.