الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن ونحوه.
الثالث: الديون المطلقة المتعلقة بذمة الميت سواء كانت لله تعالى كالزكاة، والكفارة ونحوهما، أو كانت لآدمي.
الرابع: الوصية.
الخامس: الإرث، وهو المقصود هنا، فيقسم ما بقي من التركة على الورثة.
· أركان الإرث:
أركان الإرث ثلاثة:
١ - المورِّث: وهو الميت.
٢ - الوارث: وهو الحي بعد موت المورث.
٣ - الحق الموروث: وهو التركة التي تركها الميت.
· أسباب الإرث:
أسباب الإرث ثلاثة:
١ - النكاح: وبه يرث الزوج من زوجته، والزوجة من زوجها، بمجرد العقد.
٢ - النسب: وهو القرابة من الأصول كالوالدين، والفروع كالأولاد، والحواشي كالإخوة والعمومة وبنوهم.
٣ - الولاء: وهو عصوبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق، فيرثه إن لم يكن له وارث من أهل الفروض، أو عصبة النسب.
· موانع الإرث:
موانع الإرث ثلاثة:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.