«لاَ». أخرجه مسلم (١).
٣ - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، ثُمّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبّاءٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُهَرِيقَ، ثُمّ أَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ، فَجُعِلَ مِنَ اللّيْلِ فَأَصْبَحَ، فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ المُسْتَقْبِلَةَ، وَمِنَ الغَدِ حَتّىَ أَمْسَى، فَشَرِبَ وَسَقَى، فَلَمّا أَصْبَحَ أَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ فَأُهَرِيقَ. أخرجه مسلم (٢).
٤ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزّبِيبُ وَالتّمْرُ، وَالبُسْرُ وَالتّمْرُ. متفق عليه (٣).
٥ - وَعَنْ زَاذَان قَالَ: قُلتُ لاِبْنِ عُمَرَ: حَدِّثنِي بِمَا نَهَى عَنْهُ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الأَشْرِبَةِ بِلُغَتِكَ، وَفَسّرْهُ لِي بِلُغَتِنَا، فَإِنّ لَكُمْ لُغَةً سِوَى لُغَتِنَا، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الحَنْتَمِ، وَهِيَ الجَرّةُ، وَعَنِ الدّبّاءِ، وَهِيَ القَرْعَةُ، وعَنِ المُزَفّتِ، وَهُوَ المُقَيّرُ، وَعَنِ النّقِيرِ، وَهِيَ النّخْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحاً، وَتُنْقَرُ نَقْراً، وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الأَسْقِيَةِ. أخرجه مسلم (٤).
- حكم شرب الخمر للدواء:
يحرم التداوي بشرب الخمر؛ لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، فهي داء وليست بدواء.
عَنْ وَائِلٍ الحَضْرَمِيّ أَنّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الجُعَفِيّ سَأَلَ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الخَمْرِ؟
فَنَهَاهُ، أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنّمَا أَصْنَعُهَا لِلدّوَاءِ، فَقَالَ: «إِنّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ،
(١) أخرجه مسلم برقم (١٩٨٣).(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٠٠٤).(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٦٠١) , ومسلم برقم (١٩٨٦)، واللفظ له.(٤) أخرجه مسلم برقم (١٩٩٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.