وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِىءَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ». أخرجه مسلم (١).
- أهل الخلافة:
الخلافة في قريش، والناس تبع لقريش.
١ - عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّ هَذَا الأمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لا يُعَادِيهِمْ أحَدٌ إِلا كَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أقَامُوا الدِّينَ». أخرجه البخاري (٢).
٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «لا يَزَالُ هَذَا الأمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ». متفق عليه (٣).
٣ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ». متفق عليه (٤).
- شروط أهل الحل والعقد:
يشترط فيمن يختار الإمام نيابة عن الأمة ما يلي:
١ - العدالة التي تحمل صاحبها على المروءة والتقوى، بفعل المأمورات الشرعية، واجتناب المناهي.
٢ - العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة.
٣ - الحكمة والرأي السديد المؤديان إلى اختيار الأصلح للإمامة، والأعرف
(١) أخرجه مسلم برقم (١٨٥٤).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٧١٣٩).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٥٠١) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٨٢٠).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٤٩٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٨١٨).